للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة فهي واحدة أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها، ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة، فيحلف على ذلك، وإن ردت الأمر فليس بشيء، وكان يقول القضاء ما قضت.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦٢٠) نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦١٣) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به.

وإبراهيم هو النخعي.

* * *

عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>