{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قال: الولي.
حسن:
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٠) أخبرنا ابن مخلد أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ: {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، فقال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملاً.
حسن:
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٩) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.
ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
* * *
عن شريك قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٨) أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم نا جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم سمعت شريكًا به.