تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها.
حسن:
أخرجه سعيد (٧٤٦) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به.
وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث.
* * *
عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً.
أخرجه سعيد (٧٤٨) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به.
عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٣) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به.
عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute