[كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)]
قال القاضي -رحمه الله-: "القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح": الأصل في وجوب القصاص في النفس والجرامات الكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله سبحانه:{أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد}[البقرة: ١٧٨] الآية وقوله: {ولكم في القصاص حياة}[البقرة: ١٧٩] , وقوله:{ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا}[الإسراء: ٣٣] , وقوله سبحانه:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}[المائدة: ٤٥] وثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن شاء قتله, وإن شاء عفا وأخذ الدية) وقال -صلى الله عليه وسلم- لأنس بن النضر:(يا أنس كتاب الله القصاص) وانعقد الإجماع على مشروعيته لظهور المصلحة فيه, وحفظ