قال القاضي -رحمه الله-: "الأيمان على ضربين: يمين جائزة، ويمين ممنوعة" إلى قوله: "ورفع اليمين".
شرح: اليمين، والحلف، والقسم، والألية، بمعنى واحد، وحده بعض شيوخنا فقال: رفض العقد بمسمى معظم حقيقة واعتقادًا.
واتفق العلماء على إباحة الأيمان بأسماء الله تعالى، والدليل على أن أصل اليمين جائز، الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} الآية [المائدة: ٨٩] وقال تعالى: {وأقسموا بالله}[الأنعام: ١٠٩] وقال تعالى: {فلا وربك} الآية [النساء: ٦٥]. وهذه كلها أقسام صحيحة. وقال -عليه السلام-: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت). وقد أجمع العلماء على جواز اليمين بأسماء الله سبحانه ما لم يمنع من ذلك مانع. واختلف أهل العلم في تأويل قوله تعالى:{ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم} الآية [البقرة: ٢٢٤]، فقال بعضهم المعنى: لا تكثروا الأيمان بالله، وقال