فأصاب ساقه فانبرى جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فأخبره, فقال له: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك, فلما قدم عليه عمر أخذ تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة, وأربعين خلفة, ثم قال: أين أخو المقتول, فقال: ها أنا ذا, فقال: خذها, فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:(ليس لقاتل شيء).
فرع: لا اختلاف عندنا أن الأم والأب في ذلك سواء, واختلف المذهب في الجد هل هو كالأب في هذا المعنى أم لا؟ قولان, قال الشيخ أبو الحسن: ويتنزل منزلة الأب أبوه, ومنزلة الأم أمها عند ابن القاسم, ووقف في الجد أبي الأم, الجدة أم الأب, وقال عبد الملك: تغلط في الأجداد والجدات, وقال سحنون: اتفقوا على أنها تغلط في الجد والجدة للأم واختلفوا في الجد للأم, والصحيح أنهم آباء وأمهات لغة وشرعًا.
قوله:"وأما الأعداد فإن الجماعة تقتل بالواحد" وهذا صريح مذهب مالك رحمه الله ولا خلاف فيه عندنا نظرًا إلى المصلحة, وتغليبًا لحكمة مشروعية القتل المشار إلى ذلك بقوله سبحانه:{ولكم في القصاص حيوة} وأجمع جمهور الصحابة عليه, وذكر محمد بن المواز أن عمر بن الخطاب قتل سبعة بواحد كان أحدهم عينًا, وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به, وقتل علي بن أبي طالب ثلاثة بواحد, وقال ابن عباس تقتل المائة بالواحد.