وألحق القاضي رحمه الله الممسك للقتل بالقتل, وقد صح أن فعل المسبب كفعل المباشر وإذا صح أن عمر بن الخطاب قتل ستة وعينًا, كان الممسك أولى بالقتل من العين, وعجبًا من الشافعي, وأبي حنيفة حيث قالا لا قتل على الممسك.
قوله:"فأما إن حصل أحدهما (مع عدم) الآخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل" إلى آخره قلت: العمد ما قصد فيه الضرب والقتل معًا, والخطأ ما لم يقصد به واحد منهما, فإن قصد الضرب دون القتل فهو المتوسط بينهما, فإن كان على وجه الغضب والثائرة وجب به القود, وإن كان على وجه اللعب, أو الأدب ففيه قولان: أحدهما: إيجاب القود به, والثاني تغليظًا ... ثم تكلم على حكم الإكراه على القتل وتحصيل القول فيه أن المكره إن كان كالآلة بحيث لا يبقى له كسب ولا اختيار البتة, فلا شيء عليه, وإن كان معه ضرب من الاختيار فهل يقتل الآمر, أو المباشر اختلف الفقهاء فيه, ومشهور المذهب ما ذكره القاضي أن الآمر إن كان ذا سلطان قتلا جميعًا, وإن لم يكن ذا سلطان قتل المباشر دون الآمر, ويعاقب الآمر نحو المحرم يأمر محرمًا أن يقتل صيدًا, فالجزاء على القاتل دون الآمر, قال ابن القاسم: ومن أمسك رجلاً لآخر فقتله, فإن أمسكه وهو يرى أنه يقتله قتلاً به جميعًا, قال غيره كمحرم أمسك صيدًا لمحرم فقتله فعليهما الجزاء, قال ابن القاسم, وإن ظن أنه يضربه كضرب الناس قتل القاتل, وبولغ في عقوبة