إجزائه) "أخذ الحجرين ورمى الروث، وقال: إنها نجس". وقال الشافعي: إذا استنجى بالعظم لا يجزئه، وفي بعض الآثار أن عمر بن الخطاب كان له عظم يستنجي به، ثم يتوضأ، وفي إسناده ضعف.
قال القاضي -رحمه الله-: "ومَن ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة ... " إلى آخر الفصل.
شرح:
اختلف المذهب في إزالة النجاسة على أربعة أقوال:
الأول: إنها فرض مطلق؛ لقوله تعالى:{وثيابك فطهر ... } الآية، وقد قيل: إن المراد القلب؛ لأن الآية مكية [نزلت] قبل نزول الوضوء، وفيه نظر؛ لقوله -عليه السلام- في حديث المعذبين:(إنهما يُعذبان، وما يُعذبان في كبير ... ) الحديث، وفي بعض روياته:(أما أحدهما فكان لا يستبرئ)، وفي آخَر:(لا يستبرئ مِن بول).