لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حد عليه. وقو قال لرجل: يا محدودًا في الزنا، حد له إلا أن يثبت ذلك عليه، وإن قال:(يا شارب) الخمر، نكل ولم يحد، ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت له: زنيت معك. (وقال أصبغ) لكل واحد منهما حد على صاحبه (لأن كل واحد منهما قذف صاحبه). قال ابن القاسم: تحد المرأة للقذف، والزنا إلا أن ترجع على الزنا ولا حد عليه في قذفها لأنها صدقته. قال أشهب لها أن تقول: إنما قلت ذلك على وجه المجازية ولم أرد قذفًا ولا إقرارًا فالحد (على الرجل) للقذف ولا حد عليها.
ولو قال لرجل: يا زان، فقال له: أنت أزنى مني، فعليهما الحد. وإن قال له: يا ابن الزانية، فقال له: لعن الله ابن الزانية. فقال أصبغ: هو تعريض يحد له. وقال ابن القاسم: يحلف الثاني ما أراد قذفًا ولا حد عليه، فإن نكل سحن، وقيل: يحد إن نكل، ولو قال لجماعة: من ركب منكم دابتي أو لبس ثوبي فهو ابن لزانية، فإن كان قد يفعل ذلك أحدهم حد له (وإن أراد) من يفعل ذلك في المستقبل ففعله أحدهم فلا حد عليه وهو شتم، وكذلك كل ما لا يجوز فعله إلا بإذنه، فأما الأمر العام مثل: أن يقول: كل من دخل المسجد أو الحمام فهو زان فعليه الحد دخل (أحد) أم لا؟ أراد الماضي أو المستقبل أم لا؟ فإنه يحد ساعتين ولو طلب بحق حجده فقال له الطالب: فلان وفلان يشهدان عليك، فقال: من يشهد علي منهما فهو ابن الزانية، فشهدوا عليه أو أحدهما فعليه الحد، ولو قيل له: ذكر عنك أنك فعلت كذا وكذا فقال: من ذكر (ذلك) عني فهو ابن الزانية فعليه الحد، ولو ذكر شيئًا