مذهب مالك وجميع أصحابه أن حد العبد في القذف أربعون، لأنه على الشطر من الحر. روى مالك في موطئه أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدًا في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عن ذلك عبد الله بن عامر فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما أدركت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين. والذمي كالمسلم قياسًا، ولا يكون الذمي أحسن حالًا من المسلم.
قوله:"والحدود كلها سواء في الإيجاع والصفة" وهذا كما ذكره، وحكم ذلك أن يكون وسطًا بين القوة واللين اعتماد على ما رواه مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أتى برجل اعترف على نفسه بالزنا فأتى بسوط لم يقطع ثمرته، فقال: دون هذا، ثم أوتي بآخر مكسور فقال فوق هذا) وخرج أبو داود عن أبي بن سهل بن حنين عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك فقال: استفتوا لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفخست عظامه ما هو إلا جلدة على عظم، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها حصول واحدة).