قوله:"لا ملك فيه للسارق ولا شبهة ملك" احترازًا من (الأبوين) والعبد من مال سيده.
قوله:"وكل واحد من الصنفين أصل في نفسه": يعني أنه لا يعتبر أحدهما بالآخر، وإنما يتعلق الحكم بعينه لا بقيمته، فإن كان عرضًا قوم بغالب نقد البلد، فإن كان مما يباع بالذهب والفضة فبلغ نصابًا من أحدهما قطع. وفي المدونة: إنما يقوم بالدراهم فحمله الشيخ أبو بكر الأبهري على أنه غالب نقدهم. قال مالك: ولو سرق دهنًا فتدهن به في حرزه فإن كانت قيمته بعد أن تلف ربع دينار قطع، وكذلك الشاة يذبحها، ويخرج بها، فإن كانت قيمتها بعد الخروج بها ربع دينار قطع فاعتبر في هذا التقويم بالذهب، واختلف في فروع من ذلك:
الأول: إذا أخرج نصاب السرقة في مرات كثيرة، فقال مالك: لا يقطع حتى يخرج ذلك في مرة واحدة وبه قال ابن القاسم، وقال مرة أخرى: بقطع لأنها سرقة واحدة.
فرع: إذا أخذ نصابًا من حرزين لرجل واحد ففيه قولان: القطع ونفيه بناء على درء الحد بالشبهة، ولو سرق ذلك من حرز واحد لرجلين لقطع، وقيل: لا قطع عليه وهو أشبه.
فرع: إذا اختلفت القيم في (قيمة) السرقة فقومت بالنصاب وما دونه فقيل: لا قطع درءًا للحد بالشبهة. وفي المدونة: أنه يقطع، والأول وقع في مختصر الوقار وهو الصواب.
فرع: إذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز يجواز الوازنة لم يقطع فإن كان حبتان من كل واحد درهم قطع وترك القطع