قال القاضي -رحمه الله-: "ويحرم على المحرم" إلى آخر الفصل.
شرح: الأصل في تحريم الاصطياد (البري) للمحرم، قوله تعالى:{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} الآية [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى:{وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}[المائدة: ٩٦] والأصل في تحريم ذلك للحلال، قوله -عليه السلام-: (لا ينفر صيدها ولا يختلى خلالها).
قوله:"مما لا يبتدئ بالضرر": كالنمر والأسد.
قوله:"وبتعريضه للقتل": يريد فعل سبب القتل، وفي هذه الصورة قولان في المذهب مبنيان على فاعل السبب هل هو كفاعل السبب أم لا؟
قوله:"ويستوي في ذلك عمده وسهوه": تنبيهًا على مذهب المخالف، لأن الله سبحانه قيد بالعمد لقوله تعالى:{ومن قتله منكم متعمدًا}[المائدة: ٩٥] ومذهب مالك أن العامد والناسي في ذلك سواء، وقال به من السلف: عمر بن الخطاب وولده عبد الله، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وذكر علماؤنا في ذلك .. ومنها القياس على كفارة الخطأ. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: إنما ذكر الله