وقال تعالى:{فهل أنتم منتهون}[المائدة: ٩١] فقال عمر: (انتهينا يارب انتهينا يارب) ففهموا التحريم من الآية ولا مخالف، وأما الأنبذة فأجمع المسلمون على تحريم الإسكار منها. واختلف في القليل الذي لما يقع به الإسكار، والجمهور على التحريم، لها في الصحيح من حديث عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البتع وعن النبيذ فقال:(كل شراب أسكر فهو حرام) خرجه مسلم قال ابن شعبان: هذا أصح حديث روي عنه -عليه السلام- في تحريم المسكر وهذا حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(كل مسكر كرام) خرجه مسلم وخرج أبو داود حديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). وفي حديث ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (حرمت الخمر لعينها، والسكر من غيرها) وهل يسمى النبيذ خمرًا أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين أهل العلم مسند إلى النص والمعنى، أما النص فما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن من العنب خمرًا