للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يجدها. فالواجِبُ (١) على مَنْ مرّ بلُقَطَة أنْ لا يَعْرِض لها، إلَّا أنْ يأخذها ليُعَرِّفَها.

* * *

٢٩ - وقال أبو عبيد (٢) في حديث النَّبي - صلّى الله عليه وسلَّم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، (٣) [بينه وبينه ذَحْل] (٤). ولا ظَنين في ولاء ولا القانع مع أهل البيت لهم".

قال أبو عبيد: الظّنين في الولاء والقرابة: هو الذي يُتَّهَم بالدّعاوة (٥) إلى غير أبيه، أو المتولّي غير مَوَاليه.

هذا قولُ أبي عبيد.

قال أبو محمد: المنتسب إلى غير أبيه، والمتولّي غير مَواليه، ساقِط العدالة إذا تبيّن (٦) ذلك منه، وَعُلِم أنَّه يعْلَمه من نَفْسه وهو مقيم عليه. فإِما أنْ يُظَنّ به ذلك ويتّهم فيه (٧)، فلا (٨) أرى السِّتْر والعدالة يزولان عنه (٩) بالظنون بغير سَبَب مُوجِب. وليس الظّنين في


(١) ينظر كتاب اللقطة في كتب الحديث والفقه.
(٢) غريب الحديث ٢/ ١٥٣.
(٣) سقطت من: ظ، ولا توجد في غريب الحديث وينظر: الترمذي (كتاب الشهادات: ٢).
(٤) الذحل: (بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة): العداوة ينظر: النهاية ٢/ ١٥٥؛ واللسان (ذ/ح/ ل).
(٥) ظ: في الدعاوة.
(٦) ظ: تيقن.
(٧) زيادة من: ظ.
(٨) ظ: ولا أرى.
(٩) زيادة من: ظ.

<<  <   >  >>