للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال غيره: المنْشِد: (١) الطالب. يعني ربّها. أي: لا تَحِل إلَّا له. فهذا أحسن في المعنى. ولكنَّه لا يجوز أنْ يقال (٢) للطالب مُنْشِد. [و (٣)] إنَّما المُنْشِد المُعَرِّف. والنّاشِدُ: الطَّالب (٤).

قال: وفيه قولٌ ثالث. أراد أنَّه إنْ لم ينشدها. أيّ: يُعرّفها لم يحلِّ له الانتفاع بها. فإذا أنشدها فلم يجئ الطالب لها حَلَّتْ له.

قال أبو عبيد: ووجْه الحديث عندي، ما قاله ابن مهدي. هذا كلّه قولُ أبي عبيد.

قال أبو محمد: ومعنى هذا الكلام سهْلٌ بيّن بحمد الله لا يحتاج فيه إلى تطَلُّب هذه الحِيَل البعيدة، إذا أنت جَعَلْتَ الْتِقَاط اللُّقَطَةِ أخْذَهَا من مكانها. ولم تجعلْة الانتفاع بها. كأنَّه أراد أنَّ لُقَطَة مكة لا تَحِلّ لِمُلْتَقِط. أي: لآخذ من موضعها، إلّا أنْ تكون نيّته إذا هو أخَذَها أنْ ينشدها أبدًا.

وَفَرْقٌ في هذا القول، بين لُقَطَة (٥) مكة ولُقَطة غيرها من البلاد، فإنْ كان لا يريد إنشادها، فليس له أنْ يُزيلها عن مكانها، ولا يتعرّض لها. لأنَّ صاحبها ربَّما ذكرها وذكر الموضع الذي ذَهَبَتْ منه، فعادَ


(١) ظ: لمنشد لطالب. وينظر: التاج ٩/ ٢٢٢، وتصحيح الفصيح ١/ ١٨٦.
(٢) في الأصل: نقول.
(٣) زيادة من: ظ.
(٤) في أفعال ابن القطاع ٣/ ٢٣٢، أنشدت الضالة، بالألف، ونشدتها، وفي التاج حكاية عن نوادر اللحياني: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها ونشدتها. بغير ألف. تاج العروس ٩/ ٢٢٢.
(٥) ينظر: جامع الأصول (فضائل مكة). وكتاب (لقطة الحاج) من الصحاح والسنن.

<<  <   >  >>