للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثل هذا نظر.

قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات).

فيه نظر لأنه قد فسره بعد ذلك/ بأن تصير الفوائت بخروج وقت السادسة. ومقتضى قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات) أن تصير الفوائت سبعاً، وقد التزم بعض الأصحاب هذا، وشرط أن تصير الفوائت سبعاً لأجل هذا الإشكال. وهو التزام ضعيف، فإنه لا معنى لكونها سبعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>