للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

قوله: (فالغموس: الحلف على أمر يتعمد الكذب فيه).

لكان أولى لأن تقييده بالماضي غير صحيح بل الحلف على أمر في الحال يتعمد الكذب فيه كذلك كما لو قال: والله ما لهذا علي دين وهو يعلم خلافه.

قوله: (لقوله -عليه السلام -"من حلف كاذبًا أدخله الله النار").

هذا الحديث منكر وكأنه مأخوذ بالمعنى من حديث الأشعث بن قيس أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" متفق عليه.

أو من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ مقعده من النار" أخرجه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>