للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة على أقوال:

فذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أن يقسم على خمسة أسهم:

سهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين.

وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف.

وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

وذهب أبو العالية إلى أنه يقسم على ستة أسهم، زاد سهمًا لله يصرف للكعبة فيما يحتاج إليه من عمارة ونحوها.

وذهبت طائفة إلى أن ولي الأمر بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف القربى إلى أقاربه، وممن قال ذلك الحسن وأبو ثور، ونقل عن عثمان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>