للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]

قوله: (ولو قال: أنت [طالق] إذا لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: تطلق حين سكت؛ لأن كلمة إذا للوقت، قال الله تعالي: {إذا الشمس كورت}، وقال قائلهم:

وإذا تكون كريهة ادعي لها .... وإذا يحاس الحيس يدعي جندب

فصار بمنزلة متى ومتى، ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله: متى شئت، ولأبي حنيفة أنه يستعمل للشرط أيضًا، قال قائلهم:

واستغن ما إنك ربك بالغني .... وإذا تصبك خصاصة فتجمل

فإن أراد به الشرط لم تطلق في الحال، وإن أراد به الوقت تطلق، فلا تطلق بالشك والاحتمال) إلى آخر المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>