للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيما تحل به المطلقة]

قوله: (وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المحلل والمحلل له" وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.

يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.

يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث أن يتزوجها بشرط التحليل، وينبغي أن يجري الخلاف فيما إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول، وإن لم يشترط التحليل في لفظ العد بل شرط بل العقد، أو نوي التحليل من غير شرط؛ فإن المرعوف كالمشروط.

وهذا أصل متفق عليه أعني أن المعروف كالمشروط، وقد علل الأصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>