للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

قوله: (وإن كان الصغير رضيعًا فليس على أمه أن ترضعه لما بينا أن الكفاية على الأب).

هذا إذا كانت الأم مطلقة ظاهر لعدم النفقة من جهة الأم، وقد قال تعالى في سورة "الطلاق": {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} الآية.

أما في حال قيام النكاح ففيه نظر لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} الآية، وهو الأمر بصيغة الخبر.

وتعليل المصنف بأن الكفاية على الأب لا يلزم منه أن الأم لا يجب عليها الإرضاع، بل على الأم الإرضاع، وعلى الأب النفقة عليها، هذا مقتضى ظاهر الآية.

والمصنف قد قال بعد ذلك أنه لو استأجرها وهي زوجته، أو معتدته لترضع ولدها لم يجز؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة، وتلا الآية الكريمة.

واعتذر عن عند الإلزام باحتمال/ عجزها. فينبغي أن تعتبر حقيقة

<<  <  ج: ص:  >  >>