للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يدعيه الرجلان]

قوله: (وحديث القرعة كان في الابتداء ثم نسخ).

زاد السغناقي في شرحه: أن استعمال القرعة كان في وقت كان القمار مباحًا، وفيه نظر؛ بل لا زال القمار محرمًا، ولا زالت القرعة مشروعة، قال عالى عن يونس عليه السلام: {فساهم فكان من المدحضين}، وقال تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}.

وقال أحمد بن حنبل: في القرعة خمس سنن: أقرع بين نسائه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال -صلى الله عليه وسلم- لرجلين: "استهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>