للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل]

قوله: (ولا المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلي على نفسه فأولى ألا تثبت له الولاية على غيره).

ذهب إلى قبول شهادة العبد؛ علي وأنس رضي الله عنهما.

قال أنس: "ما علمت أحداً رد شهادة العبد"، وبه قال عرورة وشريح وإياس وابن سيرين وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه استثناء الحدود والقصاص.

وقال الشعبي والنخعي: تجوز شهادته في الشئ اليسير.

وقال عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>