للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التختم بالحجر لا العقيق ولا غيره شيء فيكون مما عفي عنه.

وقوله: لأنه ليس بحجر يعني اليشب، فيه نظر، قال في المغرب: اليشب حجر [إلى] الصفرة يتخذ منه خاتم ويجعل في حمالة السيف فينفع المعدة. انتهى، وما أظن في كونه حجرًا خلافًا.

قوله: (ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبعه أو خاتمه الخيط لحاجة ويسمى ذلك الرتم والرتيمة، وكان ذلك عادة العرب قال قائلهم:

لا ينفعك اليوم إن همت بهم ... كثرة ما توصي وتعقاد الرتم

وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بعض أصحابه بذلك).

فيه نظر من وجوه:

أحدها: في قوله: ويسمى ذلك الرتم والرتيمة. وقد روى ابن الجوزي ربطه -صلى الله عليه وسلم- الخيط في أصبعه لتذكر الحاجة في الموضوعات عن ابن عمر، وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>