للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب المهر]

قوله: (وفيه خلاف مالك رحمه الله).

قال السروجي: قال في "الحواشي": يعني في جواز النكاح عند نفي المهر- واعتبر النكاح بالبيع، وفي "التمهيد": ذهب مالك إلى أن المفوضة لا مهر لها، وعليها العدة، ولها/ الميراث إذا مات عنها، ويأتي الكلام عليها من قريب فثبت أن نكاحها صحيح عنده، انتهي.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا مهر أقل من عشرة").

تقدم ذكره في فصل الكفاءة من حديث جابر رضي الله عنه، وقد قال فيه ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج بمثله، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>