للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عطاء وزاد في المغني: الليث وسفيان بن عيينة ورواية عن أحمد.

قوله: (والفيل ذو ناب فيكره).

لا خلاف في حرمة الفيل، وكان الأولى أن يقول: فيحرم لئلا يوهم بقوله: فيكره. أنه لم يبلغ درجة التحريم.

قوله: (وأما الضب فلأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله وهو حجة على الشافعي في إباحته).

هذا حديث باطل لم يثبت وينسب إلى أبي حنيفة رواية، ولم يثبت وصوله إليه، وإنما احتج محمد بن الحسن بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [أتعطينه ما لا تأكلين؟ " قال محمد رحمه الله: فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>