للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يقطع فيه وما لا يقطع]

قوله: (ولإطلاق قوله -عليه الصلاة والسلام -"لا قطع في الطير").

لا يعرف هذا مرفوعًا، ولكن ذكره البيهقي من كلام عثمان.

قوله: (والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من التمر، وفيه القطع).

يشير بذلك إلى الجواب عن قول الشافعي، وهو رواية عن أبي يوسف، وقول جمهور العلماء، وفي الجواب نظر، فإن الجرين هو المكان الذي يلقى فيه الرطب ليجف، كذا في المغرب وغيره، وأصله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنًة فلا شيء عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>