للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السرقة]

قوله: (وقد تأيد بقوله -عليه الصلاة والسلام - "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم").

يعني أنه قد ورد أن قيمة المجن الذي قطع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم - دينار أو عشرة دراهم، وتأيد ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم"، وهذا اللفظ من كلام ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، والمرفوع بمعناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطني، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، والذي روى عن الحجاج ضعيف أيضًا، وللبيهقي وضعفه عن علي -رضي الله عنه -"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>