للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الغنائم وقسمتها]

قوله: (فهو بالخيار إن شاء قسمه بين الغانمين كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليه، ووضع عليهم وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر -رضي الله عنه- بسواد العراق بموافقة من الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يحمد من خالفه، وفي كل ذلك قدوة فيتخير).

في كلامه نظر من وجوه:

أحدها: قوله: فهو بالخيار. فإن ظاهره أنه اختيار تشه، وليس كذلك، وإنما على الإمام أن يجتهد ويفعل ما يراه أنه الأصلح.

الثاني: دعواه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم خيبر بين الغانمين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وللمسلمين النصف من ذلك: ألف وثمانمائة سهم، لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين، قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة، وشطرها صلحًا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحًا

<<  <  ج: ص:  >  >>