للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]

قوله: (لأن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله).

فيه نظر؛ فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه أحرم من قبل الميقات، وإنما حصل الاختلاف في جواز ذلك بعده- صلى الله عليه وسلم-، وقد تقدم الكلام على ما نقل عن علي وغيره في تفسير قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك في "باب القران"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>