للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض طرق حديث عمرو بن حزم: "وفي اليد الواحدة نصف الدية" رواه النسائي، وفي لفظ: "وفي اليد خمسون -يعني من الإبل-".

وروي عن معاذ "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية" ذكره في المغني، فالمصنف رحمه الله نقل الحديث بالمعنى من حديثين.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تعقل العواقل عمدًا ... الحديث").

هذا الحديث لم يصح رفعه، وإنما رواه الدارقطني والبيهقي عن عمر -رضي الله عنه- وهو منقطع أنه قال: "العمد والعبد واللصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: "مضت

<<  <  ج: ص:  >  >>