للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

قوله: (وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة هو الصحيح).

في تصحيحه نظر فإن مبنى مثل هذا على العرف، والعرف فيه مختلف المقدار لا يمكن ضبطه بمدة، ومثل هذه الأمور قد فوضها الشارع إلى العرف وإن لم يكن في هذه المسألة نص خاص كقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف}، وقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف}، وقوله تعالى: {متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين}، وقوله تعالى: {متاع بالمعروف حقًا على المتقين}، وقوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}.

وكقوله عليه الصلاة والسلام/ لهند زوجة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في الموقف الأعظم في حجة

<<  <  ج: ص:  >  >>