للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

قوله: (ولنا ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة، ولأن المال لا يصلح موجبًا لعدم المماثلة والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الأحياء زجرًا أو جبرًا فيتعين، وفي الخطأ وجوب المال ضرورة صون الدم عن الإهدار ولا يتعين بعدم قص الولي بعد أخذ المال، فلا يتعين مدفعًا للهلاك).

فيه نظر من وجوه:

أحدها: قوله: ولنا ما تلونا، بعنى قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وجوابه: ما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية {فمن عفى له من أخيه شيء}، قال: فالعفو أن

<<  <  ج: ص:  >  >>