للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة وجوزته، وهو باطل؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وإسقاط اثنين من ثلاث بمنزلة إسقاط الثلاث؛ لأنه اسم خاص.

وقال السروجي أيضًا: وفي الدارقطني عن ابن سيرين، قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا"، وفيه عن ابن عباس: "فإذا نسي المضمضة والاستنشاق إن كان جنبًا أعاد المضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة". انتهى.

وهذا استدلال واه، لأن الأول مرسل ضعيف، والثاني موقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>