للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه شرط معه بأن يتبين الفجر منه، وهذا المعنى لا يصح إلا مع العلم به، فأما مع الشك فلا؛ لأنه لا يتبين معه زوال الليل وطلوع الفجر.

وإذا صح هذا ثبت أن إباحة الأكل مرتفعة مع الشك.

وقولهم إن الشك لا يسقط اليقين يلزمهم عليه ما قلناه في الحكم لهذا الإمساك بأنه صوم.

والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله: "ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه لذلك لم يجزءه وإن وافقه رمضان، ولمن شاء أن يصومه تطوعا أن يفعل".

قال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: في هذه المسألة أربعة فصول:

أحدها: أن الصيام يوم الشك يصح على بعض الوجوه، خلافا لأصحاب داود حيث قالوا: لا يصح صومه أصلا.

والثاني: المنع من صومه على أنه من رمضان.

والثالث: أنه لا يجزئه إن صامه على ذلك، ثم ثبت أنه من رمضان.

والرابع: أن صومه متطوعا ابتداء لا على نية استقبال رمضان جائز.

فأما الكلام في الفصل فهو أن يقول: لأنه يوم من شعبان فصح

<<  <  ج: ص:  >  >>