باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أعلم أن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكى المال يزكو إذا نما وزاد، وزكى الحرث إذا حسن وزاد وكثر ريعه، وفلان زكى أي: كثر الخير.
والأصل في وجوب الزكاة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
وقد سميت في الشرع بغير اسم؛ فمن أسمائها:
الزكاة، والحق، والنفقة، والصدقة، والعفو، وغير ذلك.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}؛ ففي هذا دليلان:
أحدهما: أنه أمر بإتيانها، والأمر على الوجوب.
والآخر: أنه قرنها بالصلاة وهي من أركان الشرع؛ فكان ظاهر ذلك يقتضي تساويهما.
وبهذه الطريقة احتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على من ناظره في قتال العرب حين منعت الزكاة فقال:(لا أفرق بين ما جمع الله)؛