يريد أن القتال على الزكاة كالقتال على ترك الصلاة.
وقوله تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة}.
وهذا من آكد ما يدل على وجوب الشيء إذا قرن بالتهديد والوعيد.
وقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.
فشرط في المنع من قتلهم مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وهذا يدل على أن بعض هذه الأمور إذا انخم فالأمر بقتلهم باق. وذلك دال على وجوب جميعها.
وقال عز وجل: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}.
فشرط في كونهم من أهل الدين أداء الزكاة؛ فدل ذلك على وجوبها.
وقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
يعني: الزكاة الواجبة فيه؛ فتسمى الزكاة حقا.
وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وقيل: بل هو حق كان في المال غير الزكاة فنسخته الزكاة.
وقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} فأخبر أنه أمرهم بالزكاة كما أمرهم بالصلاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute