للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

مسألة

قال رحمه الله: "وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير ذكرًا أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعًا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: قوله: إنها سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظاهره الجمع بين كونها مسنونة، وذلك متناقض؛ لأن بقوله: "إنها سنة" قد أثبتها سنة بدئًا؛ لأن معنى [ق/ ١١٥] السنة في عرف الفقهاء خلاف الفريضة.

وبقوله: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبتها واجبة؛ لأن المفروض والواجب واللازم بمعنى واحد. والجمع بني الأمرين لا يصح؛ فلابد من تأويل أحد اللفظين.

ويجوز أن يكون أراد أن وجوبها معلوم من السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فرضها.

ولكن لا فرق عندنا بين ذلك وبين سائر الزكوات في الوجوب، وهذا هو قولنا وقول الشافعي.

وعند أبي حنيفة أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة، وربما قال أصحابنا: أنها واجبة وليست بفريضة؛ لأنهم يفرقون بين الواجب والفرض على ما حكيناه عنهم في الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>