للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولهم: إن الفرض في الزكاة المواساة: فليس على الإطلاق، ولكن على وجه مخصوص؛ ألا ترى أنه لو دفع نصف شاة عن شاة ونصف صاع عن صاع وسكنى دار أو إخدام عبد لم يجز وإن كانت مواساة.

وقياسهم على المنصوص قد بيناه.

والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله: فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيره أجزأه".

قال القاضي رحمه الله: وهذا لأن ذلك مذهب قوم من أهل العلم والحكم إذا وقع بما فيه خلاف مضاد لم يرد؛ فكأن ذلك بمنزلة حكم الحاكم بما فيه خلاف أنه يمضى ولا ينقض.

والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله: "ولا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية".

قال القاضي رحمه الله: قد ذكرنا فيما تقدم في باب زكاة الدين، وبينا الفرق بين ذلك وبين زكاة الغنم بما يغنى عن إعادته هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>