للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم أنه لم يقصد به عين المذكور فقط.

وأيضًا فليس في الخبر أنهم لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه في الزكاة؛ فلا يمتنع أن يكون أراد في الزكاة وغيرها وإن كان السبب الخارج هذا الكلام هو الزكاة؛ فعلم أنه لا تعلق لهم في ذلك.

فأما قياسهم على المنصوص عليه فباطل؛ لأن تجويز القيمة يؤدي إلى رفع المنصوص على ما بيناه من أنه يقتضي جواز إخراج نصف صاع عن صاع إذا كان بقيمته، ونصف شاة عن شاة.

ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يسقط النص الذي استنبط فيه.

وأيضًا ينتقض بسكنى الدار وخدمة العبد.

فإن قالوا: قد احترزنا عن ذلك بأن قلنا عاجلة غير مترقبة.

قلنا: إذا وجبت عليه صدقة مائتي درهم خمسة دراهم فخرج أربعة دراهم، وأسكن الفقراء داره يومًا، وسكناها ذلك اليوم يسوي درهمًا فأكثر؛ فالمنفعة متعجلة غير مترقبة فوجب انتقاض ما قالوه.

وقولهم: لو تعينت الصدقة في الجنس لتعينت في العين دعوى، وتقلب عليهم.

فيقال: لو لم يتعين في الجنس لجاز العدول إلى كل جنس كالسكنى والإخدام على أن التعلق في الجنس لا يوجب التعيين في المعنى؛ ألا ترى أن الرقاب في الكفارات تتعلق بالجنس ولا تتعلق بالعين؟.

وأما زكاة التجارة فإنها للضرورة؛ لأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>