قال رحمه الله:"وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس، ومن نصارى العرب".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: والأصل في الجزية قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، وأصحابه بعده، ولا خلاف في ذلك.
فأما قوله:"إنها تؤخذ من أحرارهم البالغين الرجال"، فلقوله تعالى:{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {صاغرون}.
فأوجب أخذ الجزية ممن يقاتل، وذلك في الرجال الأحرار، لأن النساء لا يقاتلون.
وكذلك الصبيان والعبيد، ولأنهم مال فهم تبع لمالكهم- أعني: العبيد- وكذلك الصبيان لآبائهم ولا تؤخذ منهم جزية.
وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا