والخلاف في الموضعين واحد؛ لأنه إذا أعطى لفظ الوجوب ومنع معناه؛ فالخلاف معه ثابت.
واستدل أصحابه بما روى عن قيس بن سعد أنه قال: أمرنا بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه، ونحن نفعله. وأمرنا بصدقة الفطر، فلما فرضت الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها، ونحن نفعلها.
والدلالة على ما قلنا: ما رورى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين".
ففي هذا دليلان:
أحدهما: إخباره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها، وأبو حنيفة يقول: ليست بفريضة.
والآخر: أنه سماها زكاة، وعند أبي حنيفة ليست بزكاة.
وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان.
وروى حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن ثعلبة بن صغير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر أدوا صاعًا من قمح أو تمر عن كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو غنى أو فقير أو حر أو