للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مملوك".

ولأنها زكاة في المال؛ فأشبهت سائر الزكوات.

فإن منعوا أن تسمى زكاة دللنا عليه بما روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر.

ولأنه حق يتعلق بمال اليتيم كتعلقه بمال البالغ؛ فكان سائر الحقوق اللازمة.

فأما ما رواه عن قيس بن سعد فإنه دليلنا؛ لأن الشيء إذا ثبت وجوبه لم يسقط إلا بالنسخ.

وقوله إنا لم نؤمر بها: معناه أنه لم يجدد لنا أمر بها، وليس في ذلك دلالة على أنها غير واجبة؛ لأن الأمر الأول كاف في الوجوب ما لم ينسخ، وتكرار الأمر بالشيء ليس بشرط في استقرار وجوبه.

وإذا كان الأمر على ما وصفنا سقط ما تعلقوا به من ذلك.

والله أعلم.

فصل

فأما قوله: إنها على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين؛ فلورود الخبر بذلك فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>