وفي حديث [عبد الله بن] ثعلبة بن صغير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر عن كل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، حر أو مملوك".
فأما قوله: إنها تؤدي صاعًا عن كل إنسان: فلا خلاف في ذلك فيما عدا البر، وإنما الخلاف في البر؛ فعندنا وعند الشافعي أنه لا يجزئ أقل من صاع من أي شيء أخرجه، وعند أبي حنيفة أنه يجزئ نصف صاع من بر دون غيره إلا الزبيب فعنه فيه روايتان.
واستدل أصحابه بما رواه ثعلبة بن صغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعًا من بر عن كل اثنين.
وروى داود بن الزبرقان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة".
وروى الحسن عن ابن عباس قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على كل حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر".
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديه