وذكروا أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة ومعاوية وابن الزبير وأبي هريرة وقيس بن سعد، ولا مخالف لهم.
ولأن الزكاة إذا تعلقت بالأجناس اختلف مقدارها؛ اعتبارًا بزكاة الأموال.
والدلالة على ما قلنا: ما رواه المبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعًا من قمح.
وروى حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن [عبد الله بن] ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر أدوا صاعًا من قمح أو تمر عن كل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، حر أو مملوك.
وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر