صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من إقط أو صاعًا من زبيب.
قال مالك رحمه الله: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد بن [ق/ ١١٦] حنبل حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: كنا نخرج الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من إقط. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة قدمة فكان فيما كلم به الناس أن قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من هذه؛ فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: لا أخرج إلا ما كانت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.
فقيل له: أو مدين من قمح. قال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.
ووجه الاحتجاج به هو أبا سعيد أخرج ذلك فخرج الاحتجاج؛ فأخبر أن إخراجها كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا كاملاً إلى عهد معاوية.
فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه