للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة.

قلنا: هذا باطل من وجوه:

أحدهما: أن المقادير لا تؤخذ إلا توقيفًا، وليس في هذا قياس، سيما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن ظاهر قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه مع علمه إلا أن يقيده بأنه كان لا يعلم.

والثالث: أنه أخرج ذلك مخرج الاحتجاج، وقد علم أن مجرد فعله لا حجة فيه؛ فقد تضمن ذلك أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

والرابع: أنه يبين العلة التي لم يعدل لأجلها إلى نصف صاع؛ فقال: "تلك قيمة معاوية"؛ فدل ذلك على أن ما كان يفعله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

والخامس: أن الزكاة كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فبطل أن يكون لا يعلم بها.

وأيضًا فلأنه قوت يخرج في صدقة الفطر؛ فوجب أن يقدر بصاع؛ اعتبارًا بالشعير والتمر.

وأيضًا فلأن القيمة لا اعتبارًا بها في صدقة الفطر؛ بدلالة زيادة قيمة التمر على الشعير، والزبيب على التمر، وهي مع ذلك متفقة في المقدار المعتبر فيها.

فأما حديث ثعلبة فمختلف فيه عنه فروى ما قالوه وروى ما قلناه؛ فكان الأخذ بما ذكرناه أولى؛ لأنه أزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>