وحديث ابن عمر قد روى من طريقه ما يقابله؛ فروى سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فعدل الناس به نصفه برا" فهذا يدل على أن تقدير البر بنصف صاع حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عباس مرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عباس شيئًا. ويبين ضعف الحديث أن ابن عباس - هو راويه - يخالفه؛ فروى القاضي إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب قال: سمعت أبا رجاء يقول: سمعت ابن عباس يخطب على المنبر يقول: صدقة الفطر صاع من طعام.
وروى شهاب عن محمد بن سيرين قال: قال ابن عباس في صدقة الفطر صاع عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، من جاء ببر قبل منه، ومن جاء بزبيب قبل منه.
وكذلك روى إسماعيل القاضي عن مسلم بن عرفطة قال: سمعت الحسن يقول في زكاة الفطر: صاع بر أو صاع تمر.
على أن أكثر ما في الأخبار أن تتقارب فيكون الزائد أولى.
وادعاؤهم الإجماع باطل؛ لأن ما قلناه مروي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وغيرهم؛ فأما ابن عباس فقد روينا عنه في ذلك، وأما أبو سعيد فهو المعتمد في الاستدلال، وما روى من إنكاره على معاوية.