للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الهجر لا يجوز أكثر من ثلاث عند الحاجة إليه، بل يرخص فيه ثلاثة أيام فأقل، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (١) (٢) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (٣) (٤) ومنه الترخيص في إحداد غير الزوجة ثلاثة أيام فأقل، كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت.

والثاني: هجر لحق الله، وهذا هو الهجر الشرعي المأمور به، فهو طاعة، والطاعة لا بد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابًا، فمن هجر لهوى نفسه، أو هجر هجرًا غير مأمور به، لم يكن مشروعًا.

والهجر الشرعي نوعان:

أحدهما: المنكرات وهو نوعان:

الأول: هجر الإنسان نفسه عن المنكرات


(١) البخاري: الاستئذان (٦٢٣٧) , ومسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٦٠) , والترمذي: البر والصلة (١٩٣٢) , وأبو داود: الأدب (٤٩١١) , وأحمد (٥ / ٤١٦,٥ / ٤٢١,٥ / ٤٢٢) , ومالك: الجامع (١٦٨٢) .
(٢) الحديث متفق عليه، انظر رياض الصالحين ص ٥٢٧.
(٣) مسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٦٥) , والترمذي: البر والصلة (٢٠٢٣) , وأبو داود: الأدب (٤٩١٦) , وأحمد (٢ / ٢٦٨,٢ / ٣٢٩,٢ / ٣٨٩,٢ / ٤٠٠,٢ / ٤٦٥) , ومالك: الجامع (١٦٨٦,١٦٨٧) .
(٤) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم والترمذي وابن ماجه.

<<  <   >  >>