للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما قال صلى الله عليه وسلم «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» (١) (٢) ومنه قوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (٣) .

الثاني: هجر المقام بين من يفعل المنكرات، فلا يشهد المنكرات

مثل قوم يشربون الخمر، يجلس عندهم، أو دعي إلى وليمة فيها خمر أو زمر، يجيب دعوتهم، إلا لحاجة كمن حضر عندهم للإنكار عليهم، أو حضر بغير اختياره، ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. وفي الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» (٤) (٥) ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به.


(١) البخاري: الإيمان (١٠) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (٤٩٩٦) , وأبو داود: الجهاد (٢٤٨١) , وأحمد (٢ / ١٩٣) .
(٢) الحديث متفق عليه، رياض الصالحين، باب النهي عن الإيذاء.
(٣) سورة المدثر آية: ٥.
(٤) الترمذي: الأدب (٢٨٠١) , وأحمد (٣ / ٣٣٩) , والدارمي: الأشربة (٢٠٩٢) .
(٥) الحديث أخرجه الترمذي والحاكم عن جابر.

<<  <   >  >>